تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

351

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

لا نفع فيه ولا غرض عقلائي ( 1 ) كالحشرات وكلب الهراش ، وأمّا كلب الصّيد فلا مانع منه ( 2 ) وكذا كلب الحائط والماشية والزرع ، وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصّيد ، إذ يكفي وجود الفائدة فيها ( 3 ) . ولا تصحّ بما لا يقبل النقل من الحقوق ( 4 ) كحق القذف ونحوه . وتصحّ بالخمر المتّخذ للتخليل ( 5 ) . ولا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين ، لأنّ الكفار أيضاً مكلَّفون بالفروع ( * ) ( 6 ) . نعم هم يقرّون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحاً .

--> ( * ) الحكم ببطلان الوصيّة بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر لعلَّه لا يتوقّف على تكليفهم بالفروع .